Skip to content

التاج والإكليل لمختصر خليل باب في صلاة الجمعة

التاج والإكليل لمختصر خليل

محمد بن يوسف المواق

Printed page ٢/ ٥٥٠

الْأَذَانُ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ اسْتَقْبَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ) تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ حَارِثٍ الِاتِّفَاقَ وَعَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِهِ فَذَكَرَ الْخِلَافَ وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الصَّمْتَ وَاجِبٌ عَلَى غَيْرِ السَّامِعِ وَلَوْ بِخَارِجِ الْمَسْجِدِ، وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ، مِثْلُ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ فِيهَا مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ

(إلَّا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى الْمُخْتَارِ) قَالَ اللَّخْمِيِّ: لَا يَجُوزُ حِينَ الْخُطْبَةِ أَنْ يُحَرِّكَ شَيْئًا لَهُ صَوْتٌ كَبَابٍ وَلَا ثَوْبٍ جَدِيدٍ

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي الْكَلَامُ، وَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ إلَى مَا لَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ سَبِّ مَنْ لَا يَجُوزُ سَبُّهُ أَوْ مَدْحِ مَنْ لَا يَجُوزُ مَدْحُهُ

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا لَغَا الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ وَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَعْنِي النَّاسَ لَمْ يَكُنْ عَلَى النَّاسِ الْإِنْصَاتُ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا التَّحَوُّلُ إلَيْهِ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ

اللَّخْمِيِّ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.

(وَكَسِلَامٍ وَرَدِّهِ) .

أَبُو عُمَرَ: مَنَعَ مَالِكٌ رَدَّ السَّلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

ابْنُ عَرَفَةَ: لَا يُسَلِّمُ وَلَا يَرُدُّ