Skip to content

التاج والإكليل لمختصر خليل فصل في نواقض الوضوء

التاج والإكليل لمختصر خليل

محمد بن يوسف المواق

Printed page ١/ ٤٤٢

بِعِلَاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إلَّا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ وَإِنْ عَلَى كَافِرٍ) قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ لَا عَلَى وِسَادَةٍ وَلَا بِعِلَاقَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي تَابُوتٍ أَوْ خُرْجٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَحْمِلَهُ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لِأَنَّ الَّذِي يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ عَلَى وِسَادَةٍ أَرَادَ حُمْلَانَهُ لَا حُمْلَانَ مَا سِوَاهُ.

وَاَلَّذِي حَمَلَهُ عَلَى الْغِرَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، إنَّمَا أَرَادَ حُمْلَانَ مَا سِوَاهُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا يُقَلَّبُ وَرَقُهُ بِعُودٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَا دِرْهَمٍ) ابْنُ شَاسٍ: لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ مَسُّ الدِّرْهَمِ الْمَنْقُوشِ ابْنُ رُشْدٍ: أَجَازَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَفِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَمَسَّهَا النَّجِسُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ لِأَجْلِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَةِ.

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مِنْ كَافِرٍ لِمَا فِيهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي التِّجَارَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أُجِرَ وَمَنْ فَعَلَهُ لَمْ يَأْثَمْ، وَقَدْ أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ أَنْ يُعْطُوا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ مِنْ الْقُرْآنِ الْمَازِرِيُّ: رَأَى بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ لَا يَكْتُبَ