Skip to content

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني [باب في الزكاة] [باب في بيان حكم زكاة الفطر]

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني

العدوي

Printed page ١/ ٥١٥

الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى (فِي) عِيدِ (الْأَضْحَى) بَلْ الْمُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِمْسَاكُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ لِفِعْلِهِ ﷺ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: (وَيُسْتَحَبُّ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ أُخْرَى) تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.

ــ

[حاشية العدوي]

أَخْرَجَ؛ الدَّارَقُطْنِيُّ «أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُفْطِرُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ» لِأَنَّ الْكَبِدَ أَيْسَرُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ هَيِّنُ الِاسْتِوَاءِ أَوْ تَفَاؤُلًا لِمَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَأْكُلُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ عِنْدَ دُخُولِهَا كَبِدَ الْحُوتِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَرْضُ، فَيَذْهَبُ بِذَلِكَ عَنْهُمْ مَرَارَةُ الْمَوْتِ.

[قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ إلَخْ] قِيلَ: إنَّمَا كَرَّرَ لِلتَّصْرِيحِ بِمُغَايَرَةِ مَسْأَلَةِ الْفِطْرِ لِمَسْأَلَةِ الْمُضِيِّ وَالرُّجُوعِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: أَمَّا الْمُضِيُّ وَالرُّجُوعُ فَالْعِيدَانِ فِي حُكْمِهِمَا سَوَاءٌ، أَيْ أَنَّهُ فِي الْعِيدَيْنِ يَذْهَبُ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى.