Skip to content

مسند الشافعي - ترتيب السندي الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ.

مسند الشافعي - ترتيب السندي

الشافعي

Printed page ١/ ٢٣١

٦٣٦- (أخبرنا) : مالكٌ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ المازِنِيَّ، عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري:

-أنَّ رسول اللَّه ﷺ قالَ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ من التَّمْرِ صَدَقَةٌ (الوسق بالفتح والكسر مكيلة قدرها ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث وقدر هذا النصاب بالرطل المصري ١٤٢٨ رطلا وبالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان ويفهم من الحديث أن الخضروات لا زكاة فيها لأنها ليست مكيلة) » .