Skip to content

الأربعون لابن المقرئ باب: إيجاب القراءة في الصلاة

الأربعون لابن المقرئ

ابن المقرئ

Printed page ٩٤

٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ رَزِينٍ الْعَطَّارُ الْحِمْصِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ زِبْرِيقٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَصْلُحُ صَلَاةٌ، إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا»