Skip to content

خلاصة البدر المنير كتاب الحيض

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Printed page ١/ ٧٨

٢٣٦- حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ".

تقدم في الغسل.

٢٣٧- حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".

تقدم فيه أيضًا.

٢٣٨- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي١.

٢٣٩- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم".

متفق عليه٢.

٢٤٠- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه٣.

٢٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض﴾ : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".

رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٤.