Skip to content

خلاصة البدر المنير كتاب حد السرقة

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣١٢

ابن عمرو، وقد رويت عن إمامنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع، عن ابن عمر١.

٢٤١١- حديث: "لاقطع في ثمر ولا كثر".

رواه مالك والأربعة والبيهقي من رواية رافع بن خديج وصححه ابن حبان٢.

٢٤١٢- حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبلٍ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".

تقدم قريبًا وهذا اللفظ إحدى روايات النسائي.

٢٤١٣- حديث: البراء بن عازب مرفوعًا: "من نبش قطعناه".

رواه البيهقي في خلافياته وكذا في المعرفة، وقال: في إسناده بعض من يجهل٣.

٢٤١٤- حديث: "ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع".

رواه أحمد والأربعة وابن حبان من رواية جابر قال الترمذي: حسن صحيح٤.