خلاصة البدر المنير
Printed page ٢/ ٢٠٧
٢٠١٣- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
رواه البيهقي بسند كالشمس١.
٢٠١٤- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا.
رواه البيهقي٢.
قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله.
قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب٣.