Skip to content

خلاصة البدر المنير كتاب الصداق

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٠٧

٢٠١٣- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.

رواه البيهقي بسند كالشمس١.

٢٠١٤- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا.

رواه البيهقي٢.

قال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله.

قلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب٣.