خلاصة البدر المنير
١٥٨٠- حديث: سعد بن معاذ أنه حكم على بني قريظة بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم.
متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري١.
قال الرافعي: فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري.
قلت: رواه الطبراني من حديث أسلم الأنصاري، وقال: تفرد به الزبير بن بكار٢.
١٥٨١- حديث: عطية القرظي، قال: عرضنا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلي.
رواه الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين٣.
١٥٨٢- حديث: أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى الوجه والكفين.
رواه أبو داود من رواية خالد بن دريك، عن عائشة أن أسماء الحديث. ثم