Skip to content

خلاصة البدر المنير باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٧١

إلى أهل مكة قال له: "إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا".

رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه١.

١٥٢٨- حديث: أبي سعيد مرفوعًا: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

رواه أبو داود "وابن ماجه" بإسناد ضعيف، قال البيهقي والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، قبل أن يستوفى٢.

١٥٢٩- حديث: ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: "لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء".

رواه الأربعة وابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر٣.

قلت: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصح تقديم الوصل.

البقيع بالباء وقيل بالنون وهو خطأ.

١٥٣٠- حديث: النهي عن بيع الكالي بالكالي.

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيهقي في ذلك وهو الحق. فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، إنما أجمع الناس