Skip to content

العجاب في بيان الأسباب سورة البقرة

العجاب في بيان الأسباب

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٦٠٠

وأخرجه عبد بن حميد من رواية الثوري، ومن طريق أبي معشر١ عن محمد بن كعب قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يتكلمون في الصلاة إذا أرادوا الحاجة كما يتكلم اليهود حتى نزلت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين﴾ قال: فتركوا الكلام.

١٤٩- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [الآية: ٢٤٠] ٢.

أخرج إسحاق بن راهويه٣ في "تفسيره" من طريق مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ الآية: إن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة، وله أولاد رجال ونساء ومعه أبوان وامرأته فمات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا٤ أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول.

وقال مقاتل بن سليمان في "تفسيره" عن حكيم بن الأشرف، فذكر نحوه وزاد في آخره٥: وذلك قبل أن تنزل آية المواريث ثم نزلت ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ونزلت آية المواريث فجعل للمرأة الثمن أو الربع، وكان ميراثها قبل ذلك نفقة٦ سنة. وقد تقدم في قوله تعالى: