Skip to content

المحصول للرازي القسم الثاني في شرائط الحكم إذا كان على خلاف قياس الأصول

المحصول للرازي

الفخر الرازي

Printed page ٥/ ٣٦٥

وإن كانت منصوصة فالأقرب أنه يستوى القياسان لأن القياس على الأصول يختص بأن طريق حكمه معلوم وإن كانت علة حكمه غير معلومة

وهذا القياس طريق حكمه مظنون وعلته معلومة فكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة