Skip to content

المحصول للرازي الفصل الثاني فيما يجب توفره حتى تحل الرواية للراوي

المحصول للرازي

الفخر الرازي

Printed page ٤/ ٤١٦

خطه وها هنا اختلفوا فيه فعند الشافعي ﵁ تجوز له روايته وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وقال أبو حنيفة ﵀ لا تجوز لنا الإجماع والمعقول أما الإجماع فهو أن الصحابة ﵃ كانت تعمل على كتب رسول الله ﷺ نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير أن يقال إن راويا روى ذلك الكتاب لهم وإنما علموا ذلك لأجل الخط وأنه منسوب إلى رسول الله ﷺ فجاز مثله في سائر الروايات وأما المعقول فلأن الظن حاصل ها هنا والعمل بالظن واجب احتج أبو حنيفة ﵀ بأنه إذا لم يعلم السامع لم يؤمن الكذب جوابه أنه يروي بحسب الظن وذلك يكفي في وجوب العمل