Skip to content

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Printed page: 1/ 530

Text

وَيَجِبُ قَضَاءُ أَوْقَاتِ الخُرُوجِ بِالْأَعْذَارِ إلَّا أَوْقاتَ قَضَاءِ الحَاجَةِ. لأن المساجد المتلاصقة حكمها حكم المسجد الواحد. (ويجب قضاء (١) أوقات الخروج بالأعذار) ; لأنه غير معتكف فيها (إلا أوقات قضاء الحاجة (٢) ; لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها، ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١). وتقدم في الصيام أن الاعتكاف لا يُقْضَى على الميت إلا على قول ٣/ ٤٣٩. (٢). فقط كما هو ظاهر التحفة وعندهما أنه مجرد مثال، والضابط أن ما طلب الخروج له وقل زمنه لا يقضى وما طال زمنه كحيض ومرض يقضى.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (١/ ٥٣٠)
Short
مصطفى سميط، مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج ١، ص ٥٣٠.
Full
مصطفى سميط. مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج. ج ١، ص ٥٣٠.

Go to a printed page