Skip to content

فقه تغيير المنكر الفصل الأول في ضرورة وغاية التغيير بيان السنة ضرورة التغيير

فقه تغيير المنكر

محمود توفيق محمد سعد

Printed page ٢٣

«عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضدُ من نخله في حائط رجلٍ من الأنصار، قال ومع الرجل أهله. قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبي ﷺ، فذكر له، فطلب إليه النبي ﷺ أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: ((فهبه له، ولك كذا وكذا)) أمراً رغبة فيه فأبى، فقال: ((أنت مضار)) فقال رسول الله ﷺ للأنصاري: ((اذهب فاقلع نخله» .

فهدى النبي ﷺ إلى أنَّ حرية تصرف المرء فيما يملك غير مطلقة، بل تحكمها ترك المضارة، سواء ما كان منها جهالة، وما كان منها عمداً.