فقه تغيير المنكر
Printed page ١١٥
وللولد أن يمنع أباه والزوجة زوجها من الإقدام على ما يتعلق به حق الآخرين، كمثل قتل أو سرقة أو إحراق مال ... فذلك مما لا يحتمل تأخيراً في تغييره بالصد عنه.
فإن كان المنكر كفراً بواحاً فليرفعه إلى السلطان المقيم شرع الله تعالى، ليغيره بما يستحق.
فتغيير المنكر باليد ممن هو تحت ولاية ذي المنكر، إنما يجب عليه حين لا يكون غيره أهلاً للقيام به أو كانت الملابسات لا تسمح باللجوء إلى آخرين للقيام بذلك. فإن كان فيمن حولهم، من يكون أهلاً للقيام بذلك حق قيامه، فالأولى أن يلجأ الولد إليهم لتغيير منكر والده بما يستحق، وكذلك الزوجة.