Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي الفرع الأول مدة الانتظار قبل أن تعتد

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٥٧٩

٢- وعن عمر وعثمان ﵄ قال: (امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح) (١) .

ونوقش ما روي عن عمر ﵁: بأنه رجع عنه حين حكم في امرأة المفقود ثم رجع زوجها بعد ذلك، فصار رجوعه ومن قال بقوله من الصحابة إجماعا بعد خلاف (٢) .

والجواب عن هذه المناقشة: أن عمر ﵁ لم يرجع عن قوله وقد أنكر الإمام أحمد ﵀ القول برجوع عمر عن قوله في امرأة المفقود، وقال: زعموا أن عمر رجع عن هذا وهؤلاء الكذابين وحسن حديث عمر، وقال: هو عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ (٣) .

القول الثاني: أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة (٤) .

وبهذا قال الحنفية (٥) وهو قول للمالكية (٦) والأظهر عند الشافعية (٧) ، ورواية عند الحنابلة (٨) وهو قول ابن حزم (٩) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان) (١٠) .

ونوقش هذا: بأنه ضعيف لم يثبت (١١) .