Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المطلب الأول عدة زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٥٧٦

جاء في التمهيد (أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدتها من وفاة زوجها) (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عمر ﵄ قال: (تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها) (٢) .

٢- ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها وإن لم تعلم بطلاقها، فكذلك سائر أنواع العدد (٣) .

٣- ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها (٤) .

٤- ولأن الوفاة هي السبب في العدة فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب (٥) .

القول الثاني: أنها تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته.

وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب ﵁، وعن الحسن البصري، وقتادة، وابن حزم (٦) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما روي أن فريعة (٧) بنت مالك قتل زوجها في سفر، فلما علمت بقتله أتت النبي ﷺ فأخبرته، فقال لها: (امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا (٨) .