Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي الفرع الثالث النفل في الماضي والحاضر

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٧٩

الجيش لم يكن ذلك نفلا، وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة وهو خلاف قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] .

وخلاف الأخبار الدالة على أن للجنود أربعة أخماس الغنيمة (١) .

الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة لما سبق من الأدلة. والله أعلم.

المسألة الثانية

مقدار ما ينفل؟

اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في مقدار ما ينفل إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث نص عليه أحمد (٢) وهو قول الجمهور من العلماء (٣) واستدلوا بما سبق من حديث عبادة بن الصامت، وحبيب بن مسلمة (أن النبي ﷺ نفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس) (٤) .

ووجه الدلالة: أن نفل النبي ﷺ انتهى إلى الثلث فينبغي أن لا يتجاوزه (٥) .

القول الثاني: أنه لا حد للنفل، وهذا قول الشافعية (٦) .