Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المسألة الثالثة عقوبة الغال

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٥٦

وأما القياس على إلقاء المتاع في البحر للمحافظة على النفس فهو قياس مع الفارق، لأن في ذلك إتلاف للمال للمحافظة على النفوس التي هي أعظم من المال، أما في الغال فإحراق المال عقوبة له ويمكن عقابه بغير إحراق المال. والله أعلم.

القول الثاني: أنه يحرق رحله ومتاعه قال به الحنابلة على المذهب (١) والأوزاعي (٢) وغيرهم واستثنوا من ذلك الحيوان، لأنه لا يدخل في اسم المتاع، وسرج الحيوان لأنه ملبوس له وثياب الغال، لأنه لا يجوز تركه عريانا، والمصحف فإنه لا يحرق لحرمته، والسلاح لأنه يحتاج إليه للقتال، ونفقته لأن ذلك مما لا يحرق عادة (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه) (٤) .

٢- عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال) (٥) .