Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي الفرع الثاني إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا لهم على المسلمين

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٤٨

القول الثاني: أن عقوبته القتل.

وهذا قول عند المالكية (١) وقول عند الحنابلة (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- حديث حاطب بن أبي بلتعة السابق.

ووجه الدلالة منه: أن النبي ﷺ أقر عمر ﵁ على إرادة القتل لحاطب لولا المانع، وهو أنه شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه وهو كونه شهد بدرا (٣) .

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن المانع من قتل حاطب هو الإسلام لا كونه شهد بدرا فيشمل ذلك كل مسلم.

يدل على ذلك أن فرات بن حيان (٤) وقد أمر النبي ﷺ بقتله لأنه كان جاسوسا على المسلمين قال: إني مسلم فقال ﷺ «إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان» (٥) .