Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المطلب الأول التحريق بالنار

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ٢/ ٤٠٤

واختلفوا فيما إذا قدروا على العدو بغير التحريق بالنار إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز إحراقهم بالنار إذا قدروا عليهم بغيرها.

وبهذا قال المالكية (١) والحنابلة (٢) .

واستدلوا: بحديث أبي هريرة ﵁ قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: (إن وجدتم فلانا، وفلانا (٣) فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا، وفلانا، وأن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما) (٤) .

وجه الدلالة: أن من ذكر في الحديث مقدور عليهما بغير الحرق بالنار، فلم يجز إحراقهما بالنار وإنما يقتلان بغير الإحراق.

قال ابن حجر: ومحل الحديث إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب (٥) . ومفهوم كلامه أنه إذا تعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال القتال جاز تحريقهم بالنار. القول الثاني: أنه يجوز إحراق العدو بالنار ولو قدروا عليهم بغيرها.

وبهذا قال الحنفية (٦) والشافعية (٧) .