Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي الفرع الأول دعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ١/ ٣٤٠

القول الأول: لا يجب دعوتهم إلى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة وإنما يستحب ذلك، إلا إذا علم أنهم بالدعوة يستعدون ويتحصنون فلا يدعون.

قال في فتح القدير: (ما لم يعلم أنهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون..) (١) . وإن غاروا عليهم دون دعوة جاز ذلك.

وهذا قول جمهور الفقهاء (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق (٣) وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية (٤)) (٥) .

٢- عن سهل بن سعد ﵁ (أن النبي ﷺ قال لعلي ﵁ حين أعطاه الراية يوم خيبر (٦) انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه..) (٧) .