وقد ورد في هذا المعنى عدة روايات عن ابن عباس وغيره كلها لا تخلو من ضعف (١) .
٣- عن شداد بن الهاد (٢) (أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك.. فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبي ﷺ يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي ﷺ في جبته ثم قدمه فصلى عليه..) (٣) .
القول الثالث: التخيير بين الصلاة على الشهيد وعدمها، قال بهذا الحنابلة في رواية (٤) ، وهو قول ابن حزم (٥) .
واستدلوا على عدم الصلاة بحديث جابر ﵁ السابق، وفي الصلاة عليه بحديث عقبة بن عامر ﵁ السابق، فكأنهم أرادوا الجمع بين الأدلة والأقوال.