Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي الفرع الرابع توقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ١/ ١٠٨

٢- عن صفوان بن عسال (١) ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من بول، وغائط، ونوم) (٢) .

فالحديثان دلاَّ على أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر وأن المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.

القول الثاني: أنه يجوز المسح على الخفين دون توقيت.

وبهذا قال المالكية (٣) وهو قول عند الشافعية (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما رواه أبي بن عمارة (٥) ﵁ أنه قال: (يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوما، قال: ويومين، قال: ويومين،