Skip to content

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي الفرع الثالث مسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

مرعي الشهري

Printed page ١/ ١٠٦

وفي جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود اختلاف بين الفقهاء.

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخفاف المصنوعة من غير الجلود وشرطوا فيها أن تثبت بنفسها ويمكن متابعة المشي عليها، وأن تكون مباحة، وطاهرة العين، وساترة للقدم إلى الكعبين (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن سبب الإباحة في المسح الحاجة، وهو موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلود (٢) .

٢- أنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود، فيشترك مع الخفاف المصنوعة من الجلود في المعنى المبيح للمسح (٣) .

وذهب المالكية (٤) والحنابلة في رواية (٥) إلى أنه لا يجوز المسح على ما صنع من غير الجلود.

واستدلوا بما يلي:

١- أن من شرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون جلدا لا ما صنع على هيئة الخف من قطن ونحوه (٦) .