ميزان الأصول في نتائج العقول
Printed page ١/ ٦١
والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح (١) ما ذكرنا من عبارة (٢) بعض أصحاب الحديث.
وإن ذكر حداً مقسماً بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان (٣): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (٤) - حتى يصير حداً شاملاً للقسمين [جاز].
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حراماً. وهذا لا ينفع لأن الترخيص (٥) إباحة أيضاً (٦) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النَّبي ﷺ حيث قال لعمار ﵁ (٧): "فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو (٨) الإباحة - والله تعالى أعلم.