Skip to content

ميزان الأصول في نتائج العقول [٦] ومن أنواع الأحكام كون الفعل: عزيمة، ورخصة

ميزان الأصول في نتائج العقول

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ٥٨

وعند الشافعي ﵀ رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر (١) ركعتان، على ما روي عن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ أنه قال (٢): "الصلاة في الأصل (٣) ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر" وقال عمر ﵁: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام] (٤) عن (٥) غير قصر على لسان نبيكم ﷺ " (٦) ثم في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (٧) لا إلى التيسير والسهولة (٨)، فلا (٩) يسمى رخصة.

وقال بعض مشايخنا ﵏:

الرخصة الحقيقية نوعان:

أحدهما - ما تسقط (١٠) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا.

والثاني - ما تسقط (١١) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب المحرم والسبب الموجب (١٢). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص