Skip to content

ميزان الأصول في نتائج العقول [٨] فصل في بيان القياس والاستدلال الفاسدين (*)

ميزان الأصول في نتائج العقول

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ٦٥٧

لا ينفي وجود علة أخرى، وهي القرابة المحرمة القطع. وفي الفرع: إن انعدمت إحداهما (١)، وهي البعضية، فلا (٢) تنعدم الأخرى.

- وأما الثاني، وهو أن يكون الحكم ثابتًا بعلة متعينة (٣)، ليس له علة أخرى، كضمان الغصب: لا يجب بدون الغصب، وحد السرقة: لا يجب بدون السرقة، فكان نفي الحكم، بنفى الغصب والسرقة، نفيًا (٤) صحيحًا. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (٥): لما كان التحريم لا يعرف إلا بالوحي، فينعدم عند عدم الوحى.

ومنها (٦):

استصحاب الحال (٧)

فيحتاج إلى:

تفسير استصحاب الحال.

وبيان أنواعه.

وبيان حكم كل نوع.