Skip to content

ميزان الأصول في نتائج العقول [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

ميزان الأصول في نتائج العقول

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ٣٠٩

الفصل الثاني - وهو ما يعرف به التخصيص:

وذلك (١) نوعان: متصل ومنفصل، فنبدأ بالمتصل ثم بالمنفصل، ونذكر (٢) في كل فصل مسائل:

أما المتصل (٣):

فأنواع أربعة: الصفة، والشرط، والغاية، والاستثناء

مثال الصفة - قول الرجل لغيره: "أكرم الرجال الطوال" - لولا قوله (٤) "الطوال" لوجب إكرام الرجال عامًا. فقران لفظ "الطوال" بالرجال أوجب اختصاص (٥) الإكرام بالموصوف بصفة الطول (٦).

ومثال الشرط - أن يقول: "أكرم الرجال إذا دخلوا المسجد" أو "إن دخلوا" - قوله: "أكرم الرجال" عام، وقوله: "إذا دخلوا" أوجب الخصوص حتى يجب عليه إكرام من وصف بالدخول في المسجد لا غيره

ومثال الغاية - قول الرجل: "أكرم بني تميم إلى شهر رمضان"، فقوله: "أكرم بني تميم" يقتضي وجوب إكرام بني تميم عامًا في جميع الأزمان. وقوله: "إلى رمضان" (٧) أوجب الخصوص حتى لا يجب الإكرام بعد انتهاء (٨) شهر رمضان بحكم هذا الكلام.

ومثال الاستثناء - قول الرجل: "أكرم أهل قرية كذا إلا زيدًا"