Skip to content

ميزان الأصول في نتائج العقول [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

ميزان الأصول في نتائج العقول

علاء الدين السمرقندي

Printed page ١/ ٢١١

وذكر أبو سهل الزجاجي (١) في الحجج (٢) اختلافًا بين (٣) أصحابنا:

عند أبي يوسف ﵀ (٤): إنه (٥) على الفور.

وعند محمد والشافعي رحمهما الله: على التراخي.

وروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه مثل قول أبي يوسف ﵀.

وذكر محمد بن شجاع الثلجي (٦) عن أصحابنا أنه يجب في أول الوقت وجوبًا موسعًا.

وهو قول بعض أصحاب الحديث.

وتفسير وجوب الموسع عندهم أنه يجب في أول أوقات الإمكان، حتى إنه كل متى أدي في أي وقت يقع واجبًا، ولا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر. فأما إذا (٧) كان غالب ظنه الموت إما بسبب المرض أو بسبب الهرم فإف يتضيق عليه الوجوب، حتى لو مات يأثم بتركه عن ذلك الوقت.