Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي كتاب الصداق [باب. . .]

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

المرداوي

Printed page ٢١/ ٢٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَعُوا به. وذكرَ ابنُ عَقِيلٍ رِوايةً فى عَفْوِ الوَلِىِّ فى حق الصَّغيرةِ. قلتُ: إذا رأى الوَلِىُّ المَصْلحَةَ فى ذلك، فلا بَأْسَ به.

الثَّالثُ، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، وغيرِه، أنَّ المَعْفُوَّ عنه مِنَ الصَّداقِ؛ سواءٌ كان دَيْنًا أو عَيْنًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. قال فى «البُلْغَةِ»: قالَه جَماعة مِن أصحابِنا. قال الزَّركَشِىُّ: هذا ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀، والجُمْهورِ. وقيل: مِن شرطِه أَنْ يكونَ دَيْنًا. قدَّمه فى «البُلْغَةِ»، و «التَّرْغيبِ». فليسَ له أَنْ يعفُوَ عن عَيْنٍ. قالِ الزَّركَشِىُّ: نعم، يُشْترَطُ أَنْ لا يكونَ مَقْبوضًا. وهو مَفْهوم مِن كلامِهم؛ لأنَّه يكونُ هِبَةً لا عَفْوًا.

الرَّابعُ، مفْهومُ قولِه: إذا طُلِّقَتْ قبلَ الدُّخُولِ. أنَّها إذا طُلِّقَتْ بعدَ الدُّخولِ،