الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي
Printed page ٢١/ ٢٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأبُ. قدَّمه ابنُ رَزِينٍ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ﵀، وقال: ليسَ فى كلامِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀، أنَّ عفْوَه صحيحٌ؛ لأَنَّ بيدِه عُقْدَةَ النِّكاحِ، بل لأَنَّ له أَنْ يأْخُذَ مِن مالِها ما شاءَ. وتعْلِيلُه بالأَخْذِ مِن مالِها ما شاءَ يقْتَضِى جَوازَ العَفْوِ، بعدَ الدُّخولِ، عن الصَّداقِ كلِّه. وكذلك سائرُ الدُّيونِ. وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْنِ فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «البُلْغَةِ». وقيل: سيِّدُ الأمَةِ كالأبِ.