Skip to content

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي كتاب الطهارة باب الغسل

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

المرداوي

Printed page ٢/ ١١٨

والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، ومِنْ غُسْلِ الميت،

ــ

عليه. وقيل: يُسْتَحَبُّ لها. قال القاضي وغيرُه: ومَن لا يكونُ له الحُضورُ مِنَ النِّساءِ يُسَنُّ لها الغُسْلُ. قال الشَّارِحُ: فإنْ أتَاهَا مَن لا تَجِبُ عليه، سُنَّ له الغُسْلُ. وقدَّمه ابنُ تَميم، و «الرِّعايَة». وجزَم به في «الفائقِ». وقيل: لا يُسْتَحَبُّ للصَّبِي والمُسافرِ. ويأتي في الجُمُعَةِ وقْتُ الغُسْلِ، ووَقْتُ فَضِيلَتِه، وهل هو آكَدُ الأغْسال؟

قوله: والعِيدَينِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جاهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم. وقيل: يجبُ.