Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
باب صلاة التطوع
٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وهي أفضل تطوع البدن)
٤٨٩ - مسألة: (وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء)
٤٩٠ - مسألة؛ قال: (ثم الوتر، وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة)
٤٩١ - مسألة: (وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا، وجلس فتشهد
٤٩٢ - مسألة: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين)
٤٩٣ - مسألة؛ قال: (يقرأ في الأولى بـ ﴿سبح﴾، وفي الثانية ﴿قل ياأيها الكافرون﴾، وفي الثالثة ﴿قل هو الله أحد﴾. يستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث بذلك. وبه قال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة: ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين. وروي نحوه عن أحمد. وهو قول مالك في الوتر. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شئ معلوم، لما روت عائشة، أن رسول الله الله ﷺ كان يقرأ في الركعة الأولى بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، وفي الثانية ﴿قل ياأيها الكافرون﴾، وفي الثالثة ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين. رواه ابن ماجه
٤٩٤ - مسألة؛ قال: (ويقنت فيها بعد الركوع)
٤٩٥ - مسألة: (وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين)
٤٩٦ - مسألة: (ولا يقنت في غير الوتر)
٤٩٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر)
٤٩٨ - مسألة؛ قال: (ثم السنن الراتبة، وهي عشر ركعات؛ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر)
٤٩٩ - مسألة: (ومن فاته شيء من هذه السنن، سن له قضاؤه)
٥٠٠ - مسألة: (ثم التراويح، وهي عشرون ركعة، يقوم بها في رمضان في جماعة، ويوتر بعدها في الجماعة)
٥٠١ - مسألة: (فإن أحب متابعة الإمام، فأوتر معه، قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى)
٥٠٢ - مسألة: (ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان؛ وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة)
٥٠٣ - مسألة: (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
٥٠٤ - مسألة: (وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول)
٥٠٥ - مسألة: (وصلاة الليل مثنى مثنى، فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، والأفضل مثنى)
٥٠٦ - مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعا)
٥٠٧ - مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها إذا علت الشمس)
٥٠٨ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵀: (وسجود التلاوة صلاة)
٥٠٩ - مسألة: (وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع)
٥١٠ - مسألة: (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له)
٥١١ - مسألة: (فإن لم يسجد القارئ، لم يسجد)
٥١٢ - مسألة؛ قال: (وهو أربع عشرة سجدة)
٥١٣ - مسألة؛ قال: (في الحج منها اثنتان)
٥١٤ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد، وإذا رفع)
٥١٥ - مسألة: (ويجلس ويسلم، ولا يتشهد)
٥١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا سجد في الصلاة رفع يديه. نص عليه. وقال القاضي: لا يرفعهما)
٥١٧ - مسألة: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها)
٥١٨ - مسألة: (فإن سجد، فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه)
٥١٩ - مسألة: (ويستحب سجود الشكر عند تجدد
٥٢٠ - مسألة: (ولا يسجد له في الصلاة)
٥٢١ - مسألة؛ قال: (ويجوز قضاء الفرائض فيها)
٥٢٢ - مسألة: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف
٥٢٣ - مسألة: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer