Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
[باب. . .]
٢٦٥٠ - مسألة: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا)
٢٦٥١ - مسألة: (و)
٢٦٥٢ - مسألة: (ولا تصح من غير عاقل؛ كالطفل، والمجنون، والمبرسم. وفي السكران وجهان)
٢٦٥٣ - مسألة: (وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها. ويحتمل أن تصح)
٢٦٥٤ - مسألة: (وإن وجدت وصيته بخطه، صحت)
٢٦٥٥ - مسألة: (فأما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله. وعنه، لا يجوز إلا الثلث)
٢٦٥٦ - مسألة: (ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة)
٢٦٥٧ - مسألة: فإن وصى (لكل وارث بمعين بقدر)
٢٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يف الثلث بالوصايا، تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. وعنه، يقدم العتق)
٢٦٥٩ - مسألة: (وإن أجاز الورثة الوصية، جازت)
٢٦٦٠ - مسألة: (ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية. وإن أوصى له وهو غير وارث، فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت)
٢٦٦١ - مسألة: (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به)
٢٦٦٢ - مسألة: (ومن أجاز الوصية ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا. فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ما ظنه، في أظهر الوجهين، إلا أن تقوم به بينة)
٢٦٦٣ - مسألة: (وإن كان المجاز عينا)
٢٦٦٤ - مسألة: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به)
٢٦٦٥ - مسألة: (وإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية)
٢٦٦٦ - مسألة: (وإن ردها بعد موته، بطلت أيضا)
٢٦٦٧ - مسألة: (وإن مات بعده وقبل الرد والقبول، قام وارثه مقامه. ذكره الخرقي. وقال القاضي: تبطل على قياس قوله)
٢٦٦٨ - مسألة: (وإن قبلها بعد الموت، ثبت الملك حين القبول، في الصحيح)
٢٦٦٩ - مسألة: فما حصل من كسب أو (نماء منفصل)
٢٦٧٠ - مسألة: (وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها، صارت أم ولد له، وولدها حر)
٢٦٧١ - مسألة: (وإن وصى له بزوجته فأولدها)
٢٦٧٢ - مسألة: (وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول، فقبل
٢٦٧٣ - مسألة: (فإذا قال: قد رجعت في وصيتي. أو: أبطلتها. أو نحو ذلك)
٢٦٧٤ - مسألة: وإن قال: (ما أوصيت به لفلان فهو لفلان.
٢٦٧٥ - مسألة: (وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك، فهو بينهما)
٢٦٧٦ - مسألة: (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه، كان رجوعا)
٢٦٧٧ - مسألة: (وإن كاتبه، أو دبره، أو جحد الوصية، فعلى وجهين)
٢٦٧٨ - مسألة: (وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز)
٢٦٧٩ - مسألة: (وإن وصى له بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعا)
٢٦٨٠ - مسألة: (وإن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها، فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين)
٢٦٨١ - مسألة: (وإن وصى لرجل)
٢٦٨٢ - مسألة: (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer