Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
باب المساقاة
٢١١٤ - مسألة: (تجوز المساقاة في النخل، وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته)
٢١١٥ - مسألة: (وتصح بلفظ المساقاة)
٢١١٦ - مسألة: (وتصح بلفظ الإجارة، في أحد الوجهين)
٢١١٧ - مسألة: (وقد نص أحمد في رواية جماعة، في من قال
٢١١٨ - مسألة: (وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين)
٢١١٩ - مسألة: (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، صح)
٢١٢٠ - مسألة: (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه)
٢١٢١ - مسألة: فإن قلنا: هي عقد لازم. فلا يصح إلا على مدة معلومة
٢١٢٢ - مسألة: فإن شرطا مدة لا تكمل فيها، لم تصح
٢١٢٣ - مسألة: وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل
٢١٢٤ - مسألة: (وإن مات العامل، تمم الوارث)
٢١٢٥ - مسألة: (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)
٢١٢٦ - مسألة: (وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها)
٢١٢٧ - مسألة: (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا)
٢١٢٨ - مسألة: (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره)
٢١٢٩ - مسألة: (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه و)
٢١٣٠ - مسألة: (وإذا شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو إن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، لم يصح، في أحد الوجهين)
٢١٣١ - مسألة: (وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه)
٢١٣٢ - مسألة: ولو قال: (ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع. لم يصح، وجها واحدا)
فصل في المزارعة
٢١٣٣ - مسألة: (وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع)
٢١٣٤ - مسألة: (فإن كان في الأرض شجر، فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح)
٢١٣٥ - مسألة: (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض. وظاهر المذهب اشتراطه)
٢١٣٦ - مسألة: (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي)
٢١٣٧ - مسألة: وكذلك لو شرطا لأحدهما (دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة)
٢١٣٨ - مسألة: (ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر)
٢١٣٩ - مسألة: (وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا)
٢١٤٠ - مسألة: (والحصاد على العامل. نص عليه. وكذلك الجداد. وعنه، أن الجداد عليهما)
٢١٤١ - مسألة: (وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا)
٢١٤٢ - مسألة: (وإن زارع شريكه في نصيبه، صح)
فصل في إجارة الأرض
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer