Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
[باب. . .]
٢٠٤٠ - مسألة: (وهي على خمسمة أضرب؛ أحدها، شركة
٢٠٤١ - مسألة: (ولا تصح إلا بشرطين؛ أحدهما، أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)
٢٠٤٢ - مسألة: (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)
٢٠٤٣ - مسألة: الشرط (الثاني، أن يشرطا لكل واحد)
٢٠٤٤ - مسألة: (فإن قالا: الربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
٢٠٤٥ - مسألة: (فإن لم يذكرا الربح)
٢٠٤٦ - مسألة: وإن (شرطا لأحدهما جزءا مجهولا)
٢٠٤٧ - مسألة: فإن شرطا لأحدهما في الشركة أو
٢٠٤٨ - مسألة: (وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة)
٢٠٤٩ - مسألة: (ولا يشترط أن يخلطا المالين، ولا أن يكونا من جنس واحد)
٢٠٥٠ - مسألة: (وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة، فهو بينهما)
٢٠٥١ - مسألة: (وإن تلف أحد المالين، فهو من ضمانهما)
٢٠٥٢ - مسألة: (والوضيعة على قدر المال)
٢٠٥٣ - مسألة: (وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه على مال)
٢٠٥٤ - مسألة: (ولا يضارب بالمال، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطها، إلا بإذن شريكه)
٢٠٥٥ - مسألة: (وهل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله)
٢٠٥٦ - مسألة: (وليس له أن يستدين على)
٢٠٥٧ - مسألة.: (وإن أخر حقه من الدين، جاز)
٢٠٥٨ - مسألة: (وإن تقاسما الدين في الذمة، لم يصح)
٢٠٥٩ - مسألة: (وإن أبرأ من الدين، لزم في حقه دون صاحبه)
٢٠٦٠ - مسألة: (وكذلك إن أقر بمال)
٢٠٦١ - مسألة: (وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه؛ من نشر الثوب وطيه، وختم الكيس وإحرازه)
٢٠٦٢ - مسألة: (فإن فعله ليأخذ أجرته، فهل له ذلك؟ على وجهين)
٢٠٦٣ - مسألة: (وفاسد، مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، أو ضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو)
٢٠٦٤ - مسألة: (وإذا فسد العقد، قسم الربح على قدر المالين)
٢٠٦٥ - مسألة: (فإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لي. فهو إبضاع)
٢٠٦٦ - مسألة: (وإن قال: والربح كله لك. فهو قرض)
٢٠٦٧ - مسألة: (وإن قال: والربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
٢٠٦٨ - مسألة: (وإن قال: خذه مضاربة، والربح كله لك أو لي. لم يصح)
٢٠٦٩ - مسألة: (وإن قال: لك ثلث الربح. صح، والباقي لرب المال)
٢٠٧٠ - مسألة: (وإن قال: ولي ثلث الربح)
٢٠٧١ - مسألة: (وإن اختلفا)
٢٠٧٢ - [مسألة: (وكذلك حكم المساقاة والمزارعة) قياسا عليها]
٢٠٧٣ - مسألة: (وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، وفيما يلزمه فعله، وفي الشروط)
٢٠٧٤ - مسألة: (وإذا فسدت، فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة. وعنه، له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح)
٢٠٧٥ - مسألة: (وإن شرطا تأقيت المضاربة، فهل تفسد؟ على روايتين)
٢٠٧٦ - مسألة: (وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه. أو: اقبض وديعتي وضارب بها. أو: إذا قدم الحاج فضارب بهذا. صح)
٢٠٧٧ - مسألة: (وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك. لم يصح)
٢٠٧٨ - مسألة: (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما، صح. ذكره الخرقي)
٢٠٧٩ - مسألة: (وإن اشترى امرأته، صح، وانفسخ نكاحهما)
٢٠٨٠ - مسألة: (وإن اشترى)
٢٠٨١ - مسألة: (وليس للمضارب أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، رد نصيبه من الربح في شركة الأول)
٢٠٨٢ - مسألة: (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه. وعنه، يجوز)
٢٠٨٣ - مسألة: (وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)
٢٠٨٤ - مسألة: (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح)
٢٠٨٥ - مسألة: (وإن اشترى الجميع، بطل في نصيبه)
٢٠٨٦ - مسألة: (وليس للمضارب نفقة إلا بشرط)
٢٠٨٧ - مسألة: (فإن اختلفا)
٢٠٨٨ - مسألة: (فإن أذن له في التسري، فاشترى جارية، ملكها، وصار ثمنها قرضا. نص عليه)
٢٠٨٩ - مسألة: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال)
٢٠٩٠ - مسألة: (وإن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما، وخسر في الأخرى، أو تلفت، جبرت الوضيعة من الربح)
٢٠٩١ - مسألة: (وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، انفسخت فيه المضاربة)
٢٠٩٢ - مسألة: (وإن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة، فهي له، وثمنها عليه)
٢٠٩٣ - مسألة: (وإن تلف بعد الشراء، فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال)
٢٠٩٤ - مسألة: (وإذا ظهر الربح، لم يكن للعامل أخذ شيء، إلا بإذن رب المال)
٢٠٩٥ - مسألة: (وإن طلب العامل البيع، فأبى رب المال، أجبر إن كان فيه ربح، وإلا فلا)
٢٠٩٦ - مسألة: (وإن انفسخ القراض، والمال عرض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا، أو طلب البيع، فله ذلك)
٢٠٩٧ - مسألة: (وإن كان دينا، لزم العامل تقاضيه)
٢٠٩٨ - مسألة: (وإن قارض في المرض، فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)
٢٠٩٩ - مسألة: (ويقدم به على سائر الغرماء)
٢١٠٠ - مسألة: (وإن مات المضارب، ولم يعرف مال
٢١٠١ - مسألة: (والقول قول رب المال في رده إليه)
٢١٠٢ - مسألة: (وفي الجزء المشروط للعامل)
٢١٠٣ - مسألة: وإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء
٢١٠٤ - مسألة: (وإن قال: ربحت ألفا ثم خسرتها)
٢١٠٥ - مسألة: (وإن قال: غلطت)
٢١٠٦ - مسألة: (والملك بينهما على ما شرطاه)
٢١٠٧ - مسألة: (وهما في التصرفات كشريكي العنان)
٢١٠٨ - مسألة: وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة
٢١٠٩ - مسألة: (وإن مرض أحدهما، فالكسب بينهما. فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه، لزمه ذلك)
٢١١٠ - مسألة: (وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما، صح)
٢١١١ - مسألة: (فإذا تقبلا حمل شيء، فحملاه عليهما)
٢١١٢ - مسألة: (وإن أجراهما بأعيانهما، فلكل واحد منهما أجرة دابته)
٢١١٣ - مسألة: (وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة، صح)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer