Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٠٤ - باب قدر من تنعقد به الجمعة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٥٣

نقيع الخَضِمات (١). قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال له: أربعون".

رواه د (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) والدارقطني (٤).

٢٢٠٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر، وذلك أنهم جماعة".

رواه الدارقطني (٥) من رواية خصيف، وقد ضعفه جماعة من الأئمة (٦).

٢٢٠٦ - عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله ﷺ: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي لفظ: "إلا ثلاثة رابعهم إمامهم".

رواه الدارقطني (٧)، وضعف طرقه كلها.

٢٢٠٧ - عن أبي أمامة أن نبي الله ﷺ قال: " (على) (٨) الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك".