السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٢/ ٣٣١
انصرف عن الأحزاب: أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدًا من الفريقين".
في رواية البخاري: "العصر" وفي رواية مسلم "الظهر" وإسنادهما فيه واحد.