Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٣٣ - باب الوتر بخمس وسبع

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٧٠

كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله ﷺ: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".

١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".

رواه الدارقطني (٥)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.

١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".

رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن.

١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".

رواه الإمام أحمد (٩) س (١٠) ق (١١)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".