السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله ﷺ: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".
١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".
رواه الدارقطني (٥)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.
١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".
رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن.
١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".
رواه الإمام أحمد (٩) س (١٠) ق (١١)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".