Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣١٣ - باب ما ذكر في مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي وغير ذلك

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٤١

١٨٧٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".

رواه م (١).

١٨٧٦ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض".

رواه د (٢) س (٣) ق (٤)، رفعه شعبة، ووقفه سعيد وهمام وهشام عن قتادة (٥).

١٨٧٧ - عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ قال: "يقطع (الصلاة) (٦) المرأة والكلب والحمار".

رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨).

١٨٧٨ - عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته (الكلب و) (٩) الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".

رواه د (١٠).