Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٥٨ - باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام الذي تقدم ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٨٢

حديث زيد بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم يبلغهم نهي النبي ﷺ فلما نزلت الآية انتهوا، واللَّه أعلم.

وإنما جاء ذلك فيمن غلط في ذكر ذي اليدين، فقال: ذو الشمالين. فظن أنه هو، فقال: هذا كان قبل بدر. لظنه أن القائل للنبي ﷺ ذو الشمالين، وهما اثنان وأن ذا الشمالين بن عمر بن نضلة من بني غيشان حليف لبني زهرة من خزاعة قتل يوم بدر، وذو اليدين اسمه خرباق، ويكنى أبا الغربان، بقي بعد النبي ﷺ مدة، وهو الذي روى عنه في حديث السهو.

١٧٠٦ - فروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في "المسند" (١) عن نصر بن علي عن (معدي) (٢) بن سليمان -ثقة- قال: أتيت مطيرًا لأسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته، فإذا هو شيخ كبير لا ينفذ الحديث من الكبر، فقال: ابنه شعيث: (٣) بلى يا أبت حدثتنى أن ذا اليدين لقيك بذي (خشب) (٤) فحدثك: "أن رسول الله ﷺ صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي العصر ركعتين ثم سلم، فخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة -وفي القوم أبو بكر وعمر ﵄ قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت الصلاة ولا نسيت، ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال: ما يقول دْو اليدين؟ فقالا: صدق يا