Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٥٣ - باب كراهية البزاق في الصلاة في القبلة أو عن يمين المصلي

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٧٣

وجهه، فإن الله ﷿ قبل وجهه إذا صلى".

رواه خ (١) م (٢).

١٦٨٣ - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄: "أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى".

رواه خ (٣) م (٤).

١٦٨٤ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه؛ فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه".

رواه خ (٥) م (٦).

١٦٨٥ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يُستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض".

رواه م (٧).

١٦٨٦ - عن عبد الله بن الشخير: "أنه صلى مع النبي ﷺ قال: فتنخع،