السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" (١).
رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) بنحوه، وروى س (٤) بعضه.
وفي رواية د (٥) ت (٦) ق (٧): "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي ﷺ". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله ﷺ.
وفي رواية لأبي داود (٨): "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك".
وفي رواية له (٩) أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) (١٠) رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وله (١١): "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".