السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". رواه م (١).
١٣٠٩ - عن أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر".
١٣١٠ - عن أبي هريرة قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد". رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) ت (٦).
١٣١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، هذًّا (٧) يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
رواه د (٨) ت (٩) -وقال: حديث حسن- والدارقطني (١٠)، وقال: هذا إسناد حسن.