Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٠٨ - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٩٧

تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار".

رواه م (١).

وفي رواية الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) ق (٤): "يا رسول الله، علمني مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: جوف الليل الآخر (فصل) (٥) فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم (أنهه) (٦) حتى تطلع الشمس وما دامت الجحفة حتى (تنتشر) " (٧) وفي لفظ ق: "فصل ما بدا لك حتى تطلع الشمس".

١٠٨٦ - عن حفصة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".

كذا رواه م (٨) بهذا اللفظ، وقد رواه خ (٩) بلفظ آخر.

١٠٨٧ - عن يسار مولى ابن عمر قال: "رآني ابن عمر وأنا أُصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا (سجدتان) (١٠) ".