Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٩٠ - الثاني الطهارة من النجاسات

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٧٤

خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه.

١٠١٥ - عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي ﷺ: أكان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦).

١٠١٦ - عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي) (٧) ﷺ أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله".

رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩).

وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك (١٠).