Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٣ - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٠٤

٨١٤ - عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: "إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".

أخرجه (١) م (٢).

٨١٥ - عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: "لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر -أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله".

رواه خ (٣) م (٤)، واللفظ للبخاري.

٨١٦ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض (٥) -لعمود الصبح- حتى يستطير (٦) ".

رواه م (٧).

٨١٧ - عن عبد الله بن عمر: "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد نام".

رواه د (٨)، وقال: ورواه الدراوردي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،