Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٦ - باب وقت الفجر

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٧٠

٧٤٨ - عن أنس بن مالك قال: "سئل رسول الله ﷺ عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بلالاً حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أسفر الغد حتى أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هاتين -أو قال: هذين- وقت".

رواه الإمام أحمد (١) س (٢)، واللفظ لأحمد.

٧٤٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك (ركعة) (٣) من العصر قبل أن تغرب (الشمس) (٣) فقد أدرك العصر".

أخرجه خ (٤) م (٥).

٧٥٠ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي للركعة".

رواه (م (٦)) (٧).

٧٥١ - عن طلق بن علي أن النبي ﷺ قال: "ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر".